وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق، فعلى هذا ان أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي، وبه قال الحسن، ونقل أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت لا يرث قد وجبت المواريث لأهلها، وهذا المشهور عن علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنه وعامة الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يرث الكافر المسلم) ولان الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا ولان المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقا فأعتق أو كما لو بقي على كفره ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من أسلم على شئ فهو له) رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وروى أبو داود باسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام) وروى ابن عبد البر باسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري ان انسانا من أهله مات على غير دين الاسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثا ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن أرقم ان عمر قضى انه
(١٧٢)