الأخرى لها الباقي بالتعصيب وإن كان مع الام عصبة لها فهل يكون الباقي لها أوله؟ على روايتين وإن كان لها عصبات فهو لأقربهم منها على رواية الخرقي فإذا كان معها أبوها وأخوها فهو لأبيها وإن كان مكان أبيها جدها فهو بين أخيها وجدها نصفين، وإن كان معهم ابنها وهو أخوه لامه فلا شئ لأخيها ويكون لامه الثلث ولأخيه السدس والباقي لأخيه أو ابن أخيه، وان خلف أمه وأخاه وأخته فلكل واحد منهم السدس والباقي لأخيه دون أخته وإن خلف ابن أخته وبنت أخته أو خاله وخالته فالباقي للذكر وإن خلف أخته وابن أخته فللأخت السدس والباقي لابن أخته وعلى الرواية الأخرى الباقي للام في هذه المواضع.
(فصل) ابن ملاعنة مات وترك بنتا وبنت ابن ومولى أمه الباقي لمولى الام في قول الجمهور وقال ابن مسعود الرد أولى من المولى فإن كان معهم أم فلها السدس وفى الباقي روايتان (إحداهما) للمولى وهو قول الأكثرين (والثانية) للام وهو قول ابن مسعود، فإن لم يكن معهم مولى فالباقي مردود عليهم في إحدى الروايتين والأخرى هو للام، فإن كان معهم أخ فلا شئ له بالفرض وله الباقي في رواية والأخرى هو للام: بنت وأخ أو ابن أخ أو خال أو أبو أم أو غيرهم من العصبات للبنت النصف والباقي للعصبة في قول العبادلة، وإن كان معها أخ وأخت أو ابن أخ وأخته أو خال أو خالة فالباقي للذكر وحده في قولهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه المال للبنت بالفرض والرد. وروي عن علي عليه