ومالك وأهل المدينة والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة الا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي الأرحام أحق من بيت المال لأن الميراث إنما ثبت بالنص ولا نص في توريث الام أكثر من الثلث ولا في توريث الأخ من الام أكثر من السدس ولا في توريث أبي الام وأشباهه من عصبات الام ولا قياس أيضا فلا وجه لا ثباته ووجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر) وأولى الرجل به أقارب أمه، وعن عمر رضي الله عنه انه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه وعن علي رضي الله عنه انه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وان جنى جناية فعليكم.
حكاه الإمام أحمد عنه. ولان الام لو كانت عصبة كأبيه لحجبت اخوته، ولان مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبة كالأب فإذا خلف ابن الملاعنة أما وخالا فلأمه الثلث بلا خلاف والباقي لخاله لأنه عصبة أمه. وعلى الرواية الأخرى هو لها كله وهذا قول علي وابن مسعود وأبي حنيفة وموافقيه إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه لكونها عصبة والباقون بالرد، وعند زيد الباقي لبيت المال فإن كان معهما مولى أم فلا شئ له عندنا وقال زيد ومن وافقه وأبو حنيفة الباقي له وان لم يكن لامه عصبة الا مولاها فالباقي له على الرواية التي اختارها الخرقي وعلى الأخرى هو للام وهو قول ابن مسعود لأنها عصبة ابنها فإن لم يخلف إلا أمه فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد وهو قول علي وسائر من يرى الرد، وفي الرواية