(والرواية الثانية) يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما وهو قول أبي حنيفة وصاحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه، وإن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور. وقال أبو حنيفة وصاحباه ان فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة وانقطع التوارث لأنه وجد منهما معظم اللعان، وإن فرق بينهما قبل ذلك لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث ولنا أنه تفريق قبل تمام اللعان فأشبه التفريق قبل الثلاث وهذا خلاف في توارث لزوجين فأما الولد فالصحيح أنه ينتفي عن الملاعن إذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار تفريق الحاكم لأن انتفاء بنفيه لا يقول الحاكم فرقت بينكما فإن لم يذكره في اللعان لم ينتف عن الملاعن ولم ينقطع التوارث بينهما وقال أبو بكر: ينتفي بزوال الفراش وان لم يذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن الملاعن وألحقه بأمه ولم يذكره الرجل في لعانه، ويحقق ذلك أن الولد كان حملا في البطن فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنظروها فإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة حمش الساقين فلا أراه إلا قد كذب عليهما، وان جاءت به جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به) فأتت به على النعت لنكروه إذ ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول: اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان فروي عن أحمد فيه روايتان (إحداهما) ان عصبته عصبة أمه. نقلها الأثرم وحنبل يروى ذلك عن
(١٢٢)