لأنها أخت الجد وهو وارث وهذا قول أكثر المنزلين لأنهم يورثون الأسبق بكل حال. خالة أم وعمة أب للخالة السدس والباقي للعمة لأنهما كجدة وجدة وكذلك القول في خالة أب وعمته: خالة أم وخالة أم أب المال للخالة لأنهما بمنزلة أم أم وأم أم أب: خال أب وعم أم المال للخال لأنه بمنزلة جدة والجدات بمنزلة الأمهات: بنت خال أم وبنت عم أب لبنت الخال السدس ولبنت العم ما بقي ومن ورث لاسبق جعل الكل لبنت العم. أبو أبي أم وأبو أم أب المال لأبي أم الأب فإن كان معهما أبو أم أم فهو بينهما نصفين لأنهما بمنزلة جدتين متحاذيتين. أبو أم أبي أم واو أبي أم أم المال لهذه لأنه أسبق فإن كان معهما أبو أم أبي أب فالمال له لأنه بأول درجة يلقى الوارث. أب وأم أبى أم لام أبي الام الثلث والباقي للأب فإن كان معهما أبوام أم فالمال له لأنه يدلي بوارث فإن كان معهم أبوام أب فالمال بين هذا والذي قبله نصفين (فصل) وإذا كان لذي الرحم قرابتان ورث بهما باجماع من المورثين لهم إلا شيئا يحكى عن أبي يوسف أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح في نفسه لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم وابن العم إذا كان أخا من أم، وحساب ذلك أن تجعل ذا القرابتين كشخص فتقول في ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى وبنت بنت بنت أخرى للابن الثلثان وللبنت الثلث فإن كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال عند من سوى ولأخته الربع ومن
(١١٢)