حلف بعض العدد استأنف وارثه الأيمان، لئلا يثبت حقه بيمين غيره.
ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين.
ولو نكل لم يحلف الوارث.
وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة.
ولو استوفى الدية بالقسامة، فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطلت القسامة واستعيدت الدية.
ولو حلف واستوفى وقال: هذه حرام، فإن فسر بكذبه في اليمين استعيد، وإن فسر بأنه لا يرى القسامة لم يستعيد، وإن فسر بأنها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى من يعينه، ولا يرجع على القاتل المكذب، ولا يطالب بالتعيين، فلو لم يعين أقرت في يده.
ولو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا، قيل (1): يتخير الولي، والأقرب المنع، لأنه إنما يقسم مع العلم، فهو مكذب للإقرار، قيل (2): ويحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البينة.
والسكران لا يحلف إلا أن يعقل.
وإذا اختلفت سهام الورثة احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم، ويكمل المنكسر.
والتقسيط بالحصص، فيحلف الذكر ضعف الأنثى، فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ أقل احتياطا، وأن يحلف الثلاث.
فإن مات وله وارث بسطت حصته من الأيمان على ورثته بالحصص أيضا (3).
ولو جن في أثناء الأيمان ثم أفاق أكمل ولا يستأنف.