واحدة إن كانوا عدد القسامة، وإن نقصوا كررت عليهم الأيمان حتى يستوفى منهم الخمسون.
ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدعي خمسين يمينا بعد الوعظ، وهل يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد؟ الأقرب عدمه.
ولو لم يكن له قوم أو كانوا وامتنعوا ولم يحلف المدعي حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببراءة ساحته.
ولو كانوا أقل من خمسين كررت عليهم الأيمان حتى يستوفى الخمسون.
فإن لم يكن له قوم كررت عليه الأيمان حتى يكمل العدد.
وفي الاكتفاء بقسامة قوم المدعي عن قسامته، أو قسامة قوم المنكر إشكال.
فإن امتنع ولم يكن له من يقسم ألزم الدعوى، وقيل (1): له رد اليمين على المدعي.
فإذا حلف المدعي القسامة ثبت القتل، ووجب القصاص إن كان عمدا، والدية إن لم يكن.
وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ قولان، أقربهما مساواتهما للعمد، وقيل: خمس وعشرون يمينا (2)، وهو مشهور.
وتثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس، لكن إن كان في العضو دية النفس - كالذكر والأنف - فالقسامة خمسون، وقيل (3): ست أيمان. وإن كان أقل فبحساب النسبة من خمسين أو من ست على رأي.
ففي اليد خمس وعشرون يمينا أو ثلاث، وفي الإصبع خمس أيمان أو يمين واحدة.