لأخي أولئك الحواشي، أو أولادا لأم أخيهم، ولم يتعلق التحريم في الشريعة بأحد العنوانين. وكذا فروع المرضعة النسبية - وهم المتولدون منها - لا تحرم عليهم حواشي المرتضع الرضاعية، لما ذكر.
وأما تحريم حواشي المرتضع من النسب على فروع المرضعة النسبية فاختلف فيه، فالأشهر - كما قيل (1) - عدم التحريم لما ذكر، وهو الأظهر.
وقيل بالتحريم (2)، لأن فروع المرضعة إذا صاروا بمنزلة ولد أبوي المرتضع - بحكم ما تقدم في المسألة العاشرة - فقد صاروا إخوة لأولادهما الذين هم حواشي المرتضع.
وفيه: منع استلزام صيرورتهم أولادا للأبوين صيرورتهم إخوة لأولادهما، إذ لا مستند له إلا تلازم عنواني البنوة للأبوين مع الأخوة للإخوة، وهو مسلم إذا حدثت بالرضاع نفس البنوة للأبوين، كما إذا ارتضع شخص بلبنهما، فإن بنوته لهما تستلزم أخوته لأولادهما. وأما إذا حدث به شئ آخر حكم الشارع بكونه بمنزلة البنوة للأبوين في أحكامها الشرعية، فلا يلزم ثبوت الأخوة للإخوة.
والأصل: أن العنوان الأصل بارتضاع ولد الأبوين من امرأة ذات أولاد ليس إلا كون أولادهما إخوة للمرتضع. ومن المعلوم - مما سبق في