غشيانها كالمساجد، إلا مع المراعاة الدائمة على إشكال. وفي قطع سارق (1) ستارة الكعبة إشكال.
ولا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.
ولا في ثمرة على شجرها، بل بعد قطعها وإحرازها، ولو كانت الشجرة في موضع محرز كالدار فالأولى القطع مطلقا.
ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
وحرز الأموال يختلف باختلافها: فحرز الأثمان والجواهر الصناديق تحت الأقفال والأغلاق الوثيقة في العمران، وحرز الثياب وما خف من المتاع - كالصفر والنحاس - في الدكاكين أو البيوت المقفلة في العمران. ولو كانت مفتوحة وفيها خزائن مقفلة فالخزائن حرز لما فيها، وما خرج عنها فليس بمحرز إلا مع مراعاة صاحبها.
والبيوت في البساتين والصحراء إن لم يكن فيها أحد فليست حرزا وإن كانت مغلقة، وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهي محرزة.
والاصطبل حرز للدواب مع الغلق والمراعاة على إشكال. وفي كون إشراف الراعي على الغنم في الصحراء حرزا نظر.
والموضوع في الشارع والمسجد محرز بلحاظ صاحبه بشرط أن لا ينام، ولا يوليه (2) ظهره، وأن لا يكون هناك زحام يشغل الحس عن حفظ المتاع.
والملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا، إذ لا يبالي به.
والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يلحظ فليس بمحرز.
ولبس الثوب حرز له، وكذا التوسد عليه ما لم ينم.
ولو كان المتاع بين يديه - كقماش البزازين والباعة - في درب أو دكان مفتوح وكان مراعيا له ينظر إليه فهو محرز على إشكال، ولو نام أو كان غائبا عن مشاهدته فليس بمحرز.