أو عود فهدر. ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية.
ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، فإن رماه - حينئذ - ضمن، إلا مع تجرد المرأة فإن له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف، إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد.
وللانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه، ولا ضمان لو تلفت.
ولو انتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان، وله تخليص نفسه باللكم والجرح، فإن لم يمتنع جاز قتله، ولا يرتقي إلى الأصعب إلا مع الحاجة إليه، فإن ارتكبه مع إمكان الدفاع بالأسهل ضمن.
ولو أدب زوجته على الوجه المشروع قيل (1): يضمن، لأن التأديب مشروط بالسلامة، ويشكل بأنه من التعزير السائغ.
أما الصبي لو أدبه أبوه أو جده له فمات ضمنا ديته في مالها.
ولو قطع سلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية. ولو كان مولى عليه ضمن الدية إن كان وليا كالأب والجد، وكذا الأجنبي، ولا قصاص عليه.
ولو قتله في منزله وادعى إرادة نفسه أو ماله وأنكر وارثه فأقام البينة أنه دخل عليه بسيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط الضمان، لرجحان صدق المدعي.
والفارسان إذا صال كل منهما على صاحبه ضمن ما يجنيه عليه، فإن كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع مع عدم تجاوز الحاجة، ويضمن الآخر الجميع.
ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما الدفع حلف المنكر.
ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات: فإن أكرهه ضمن الدية، ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال. ولو لم يكرهه فلا ضمان. وكذا لو أمر إنسان غيره بذلك من غير إجبار.