ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع، وكذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة: إما بهبة أو ميراث أو بيع (1) أو غير ذلك من أسباب الملك، ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد.
ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص، ولا مال مكاتبه للشبهة.
ولو قال السارق: سرقت ملكي سقط القطع بمجرد الدعوى، لأنه صار خصما في المال، فكيف يقطع بيمين غيره؟ ولو قال المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع.
ولو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فلو أنكر شريكه لم يقطع المدعي (2)، وفي المنكر إشكال، أقربه القطع.
ولو قال العبد السارق: هو ملك سيدي لم يقطع وإن كذبه السيد. وكذا لو قال الأب: هو ملك ولدي فأنكر.
الرابع (3): أن يكون محترما، فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر وإن وجب الغرم.
ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع.
ولو سرق آلة اللهو: كالطنبور والملاهي أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة:
فإن قصد الكسر لم يقطع، وإن قصد السرقة - ورضاضها نصاب - فالأقرب القطع.
ولو سرق مال حربي مستأمن لم يقطع. ولو سرق مال ذمي قطع.
ويقطع الحربي والذمي إذا سرقا مال مسلم أو ذمي أو معاهد.
الخامس (4): أن يكون الملك تاما للمسروق منه، فلو سرق مالا مشتركا بينه وبينه ولو بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة. ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا.
ولو كان النصيب قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل