من غير حد لم يحد أكثر من حد واحد.
ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد، وقيل: يستتاب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل (1). أما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها، للخلاف بين المسلمين، بل يقام الحد عليه مع الشرب مستحلا ومحرما، وكذا الفقاع.
ولو باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ولو باع محرما له عزر.
وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل وإن لم يتب، بل يؤدب.
ويسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، ولو تاب قبل إقراره سقط، ولو تاب بعده تخير الإمام، وقيل: تجب الإقامة هنا (2).
ومن مات بالحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: على بيت المال (3).
ولو بان فسق الشاهدين بعد القتل فالدية على بيت المال، دون الحاكم وعاقلته.
ولو أنفذ الحاكم على حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال، وقيل: على عاقلة الإمام (4)، وهي قضية عمر مع علي (عليه السلام) (5).
ولو ضرب الحداد (6) أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطا أو سهوا