مقابلة الثلث، فإن أقام شاهدا واحدا حلف معه، لأن قصده إثبات المال وقوله في عدد الطلاق، فإن أقامت المرأة شاهدا واحدا على عدده لم تحلف معه ولم تقبل شهادته.
ولو ادعى عليها الاختلاع فأنكرت وقالت: اختلعني أجنبي قدم قولها مع اليمين في نفي العوض، وبانت بقوله ولا شئ له على الأجنبي، لاعترافه. وكذا لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل في ذمة زيد.
أما لو قالت: خالعتك (1) بكذا وضمنه عني فلان أو يزنه عني لزمها الألف ما لم يكن بينة.
ولو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم فقالت:
بل ألفا مطلقا، فإن صدقته في قصد الدراهم فلا بحث، وإلا قدم قولها وبطل الخلع.
ولو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل علي ألف لي في ذمة زيد قدم قولها.
ولو قال: خالعتك على ألف لك في ذمة زيد فظهر براءة ذمته لزمها الألف.
وكذا لو خالعها على ألف في منزلها فلم يكن فيه شئ.
ويصح التوكيل في الخلع من الرجل في شرط العوض وقبضه وإيقاع الطلاق.
ومن المرأة في استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
ويصح التوكيل من كل منهما مطلقا، ويقتضي ذلك مهر المثل، فإذا أطلقت المرأة اقتضى الخلع بمهر المثل حالا بنقد البلد، فإن خالع بدونه أو مؤجلا أو بأدون من نقد البلد صح، وإن زاد فالأقرب بطلان الخلع.
ولو كان التوكيل في الطلاق بعوض أو ليتبعه (2) بالطلاق قيل: وقع رجعيا (3) ولا فدية، ولا يضمن الوكيل، وفيه نظر، وكذا البحث لو عينت له قدرا فخالع عليه، أو دونه، أو أكثر.