يقدرها ويفرضها القاضي، وهذا الفسخ إن قلنا به كفسخ العيب.
وإذا فسخت بعد علم العجز انفسخ ظاهرا وباطنا.
فإن أنكر الإعسار افتقرت إلى البينة به، أو بإقرار الزوج به. ولا فسخ إلا بعد انقضاء اليوم.
ولو رضيت بالإعسار، فهل لها الفسخ بعد ذلك كالمولى منها، أو لا كالعيب (1)؟
إشكال.
وحق الفسخ للزوجة دون الولي وإن كانت صغيرة أو مجنونة.
والأمة المجنونة لا خيار لها ولا لسيدها، وينفق المولى عليها.
والنفقة في ذمة الزوج إن سلمها إليه في كل وقت، فإذا أيسر وعقلت وطالبته وقبضتها كان للمولى أخذها، وإن لم تطالبه كان للمولى مطالبته.
ولو كانت عاقلة كان لها الفسخ، فإن لم تختر الفسخ قال لها السيد: إن أردت النفقة فافسخي النكاح وإلا فلا نفقة لك، بخلاف المجنونة، لأنها لا تملك المطالبة بالفسخ. وهذا كله إنما يتأتى لو قلنا بالخيار مع الإعسار.
ولو صبرت المرأة على الإعسار لم تسقط نفقتها، بل تبقى دينا عليه.
والعبد إذا طلق رجعيا فالنفقة لازمة: إما في كسبه أو على مولاه أو في رقبته، كما لو لم يطلق.
ولا نفقة في البائن إلا مع الحمل إن قلنا: إن النفقة للحامل، وإن قلنا: للحمل، فلا نفقة، لأن نفقة الأقارب لا تجب على العبد.
ولو انعتق نصفه فالنفقة في كسبه إن قلنا بالكسب في العبد، والفاضل يقسم بينه وبين مولاه.
ولو ملك بنصفه الحر مالا وجب عليه نصف نفقة الموسر، وبنصفه المملوك نصف نفقة المعسر. وكذا يجب عليه نصف نفقة أقاربه.