وله إخراج سائر خدمها سوى الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها وأقاربها من الدخول إليها، ومنعها من الخروج للزيارة.
ولو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم تجب إجابتها.
ولو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالأجرة، ولا نفقة الخادم.
وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ والتنظيف، فإن الواجب دفع الأعيان. ولو تراضيا بالقيمة جاز.
وهل الواجب في الكسوة الإمتاع أو التمليك؟ إشكال، أقربه الثاني.
فلو سلم إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها فتلفت في الأثناء، لم يجب البذل. وإن قلنا: إنه إمتاع وجب.
وكذا لو أتلفتها. لكن يجب عليها القيمة إن قلنا: إنه إمتاع.
ولو انقضت المدة والكسوة باقية استقر ملكها، وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل. ولو قلنا بالإمتاع لم يجب.
وكذا لو لبست غيرها في المدة كان لها المطالبة بغيرها.
ولو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها لا بعدها.
ولو انقضت نصف المدة - سواء لبستها أو لا - ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها. وكذا لو ماتت.
ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته، وكذا لو استفضلت، فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق. ولو نشزت، أو ماتت، أو مات هو استرد الباقي.
ولها بيع ما يدفعه من الطعام والأدم. أما الكسوة، فإن قلنا بالتمليك فكذلك، وإلا فلا.
ولو استأجر لها ثيابا لتلبسها، فإن أوجبنا التمليك فلها الامتناع، وإلا فلا.
ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة، لم يكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته.
والقول قولها مع اليمين في عدم الإنفاق، أو عدم المؤاكلة وإن كانت في منزله