بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما، ومن غيرهما، والتفرد، ذكرا كان أو أنثى.
وإن كان صغيرا، كانت الأم الحرة المسلمة العاقلة أحق به مدة الرضاع، وهي حولان كملا إن كان ذكرا، ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه.
وإن كانت أنثى، أو خنثى على الأقرب فالأم أحق بها إلى سبع سنين من حين الولادة، وقيل (1): إلى تسع، وقيل (2): ما لم تتزوج، ثم يصير الأب أولى.
هذا إذا لم تتزوج الأم. فإن تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، ويصير الأب أولى.
فإن طلقت عادت ولايتها إن كان بائنا وإلا بعد العدة.
فإن مات فالأم أحق بالذكر والأنثى من كل أحد، وصيا كان أو غيره، إلى أن يبلغا.
وكذا الأم الحرة أولى من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت، إلى أن يبلغا.
فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم.
ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى، فإن فقد فالأقارب على مراتب الإرث.
والأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الأم، إما لزيادة القرب أو لكثرة النصيب.
وكذا أم الأب أولى من أم الأم والجدة أولى من الأخوات، لأنها أم.
وتتساوى العمة والخالة على إشكال.
ولو تعدد المتساوون أقرع.
ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى.
ولا حضانة للمجنونة، والأقرب عدم اشتراط عدالتها.