(266) - يعتبر في مسح الرأس والقدمين أن تكون اليد هي الماسحة، فلو وضع يده ثم حرك رأسه أو قدمه تحتها، بنحو صارت اليد ممسوحة والرأس أو القدم ماسحين، بطل الوضوء. لكن لا يضر تحرك الرأس أو القدم حين المسح قليلا، بنحو يصدق معه أن اليد هي الماسحة.
(267) - يجب أن يكون محل المسح (في الرأس والقدمين) جافا. لكن لو كان فيه شئ من النداوة تستهلك في رطوبة المسح، بنحو لا يضر في صدق كون الرطوبة الحاصلة فيه بعد المسح هي رطوبة الكف، فلا إشكال.
(268) - لو جف ما على الكف من البلل، أخذ من بلل أعضاء الوضوء الأخرى، والأحوط وجوبا أن يأخذ أولا من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه أو حاجبه، فإن لم يكن عليهما رطوبة أخذ من بلل اليدين.
(269) - إذا جف ماء الوضوء عن سائر أعضائه قبل المسح، بسبب حرارة الجو أو لسبب آخر، وجب عليه على الأحوط أن يجمع بين المسح بماء آخر غير ماء الوضوء، ثم التيمم بعده.
(270) - إذا لم تكف رطوبة الكف إلا لمسح الرأس، فالأحوط وجوبا مسح الرأس بتلك الرطوبة، ثم الاستعانة لمسح القدمين بالبلل الموجود في سائر أعضاء الوضوء، والأحوط وجوبا أن يأخذ أولا من رطوبة لحيته الواجبة الغسل أو الحاجبين، فإن كانت جافة أخذ من اليدين.
(271) - لا يجوز المسح على الحائل كالجورب والحذاء إلا مع الضرورة، كالبرد الشديد أو الخوف من عدو أو حيوان مفترس، بنحو منعه من نزع حذائه أو جوربه مثلا، فيجوز حينئذ.
(272) - إذا كان الحذاء - حين الاضطرار للمسح عليه - نجسا، وضع عليه