(242) - لا بأس باستعمال الإناء المصنوع من المعدن المخلوط بشئ من الذهب أو الفضة إذا لم يكن مقدار الذهب أو الفضة فيه إلى درجة تسمح بتسميته إناء ذهب أو فضة.
(243) - لا بأس باستعمال أواني الذهب والفضة حال الاضطرار لكن في غير الوضوء والغسل.
(244) - لا بأس باستعمال الآنية المشكوك كونها من الذهب أو الفضة أم من غيرهما.
(245) - لا يخلو استعمال رأس أنبوب النرجيلة وقراب السيف والخنجر و قاب القرآن وظرف العطر والكحل من الإشكال إذا كانت من ذهب أو فضة بل الأظهر المنع في ظرف العطر والكحل.
(246) - إفراغ الطعام الموجود في إناء الذهب أو الفضة في إناء آخر ليس من الاستعمال المحرم إذا لم يكن مع قصد تناول الطعام من الإناء الثاني. بل يجوز مع هذا القصد أيضا إذا كانت الغاية الفرار من حرمة استعمال إناء الذهب أو الفضة.