مسافة شرعية إذا لم يعدا عرفا محلا واحدا إلا إذا صدق عرفا اتحاد الإقامة ولو مع تعدد المحلين. ولا مانع من قصد الإقامة في أحد المحلين وقضاء الليل ومعظم النهار فيه ويخرج إلى المحل الآخر في بعض نهاره لقضاء عمل ما هناك ثم يعود إلى محل إقامته إذا كان مثل هذا الخروج لا يضر بصدق إقامته.
(2209) - المرأة التي تترك وطنها إلى وطن آخر برفقة زوجها يجب عليها الصوم وإتمام الصلاة كلما مرت بوطنها إذا لم تكن قد أعرضت عنه. ولو أعرضت عنه ولو لأجل تبعيتها لزوجها فحكمها عند المرور فيه حكم المسافر.
(2210) - إذا مر الزوج بوطنه الأصلي الذي لم يعرض عنه وكانت زوجته معه، فالواجب على الزوجة الصلاة قصرا والإفطار إذا لم تكن قاصدة لإقامة عشرة أيام هناك. والعبرة بقصد الزوجة نفسها للإقامة ولو كان ذلك بسبب التبعية للزوج.
(2211) - لا مانع من التصوير الفوتوغرافي إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من جهة أخرى.
(2212) - إذا باع شخص متاعا وقبض ثمنه بصورة شيك مصرفي مؤجل جاز له بيع الشيك بأقل من قيمته حالا على نحو أن يجري معاملة شرعية على مقدار التفاوت بين قيمة الشيك وقيمة عوضه، ويشترط في هذه المعاملة أن يقرضه ما يساوي بقية قيمة الشيك بعد التفاوت، أو أن يشتري منه تلك البقية بما يساويها.
فمثلا لو كانت قيمة الشيك ألفا وأراد بيعه حالا بثمانمئة، فالتفاوت مئتان، فيجري معاملة بيع المئتين مثلا بعوض ما - مثل كتاب - ويشترط في هذه المعاملة أن يقرضه ثمانمئة على أن يردها عندما يقبض قيمة الشيك، أو أن يشتري منه في الحال الثمانمئة بما يساويها.
(2213) - يجوز التصفيق في مجالس الاحتفال - كمواليد الأئمة (عليهم السلام) - ومجالس