أن ينحصر الوارث في خال واحد أو خالة واحدة، فالمال كله للخال أو الخالة سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا (أي كانا للأبوين) أو في الأب فقط (خال وخالة للأب) أو في الأم فقط (خال وخالة للأم).
ومنها: أن يكون للميت حين موته أخوال وخالات كلهم أخوال وخالات للأب أو للأم أو للأبوين، فيقسم المال عليهم بالسوية، والأحوط للأخوال و الخالات للأم فقط أن يتصالحوا فيما بينهم حول القسمة.
ومنها: إذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم والمتقربون بالأبوين لم يرث المتقربون بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه الباقون، فإن كان المتقرب بالأم واحدا أعطي سدسا وكان الباقي للمتقربين بالأبوين يقسم بينهم بالسوية، وإن كان المتقرب بالأم متعددا أعطي المتقربون بالأم ثلثا يقسم بينهم بالسوية، والأحوط المصالحة فيما بينهم وللمتقربين بالأبوين ثلثان يقسم بينهم بالسوية.
(2138) - إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد، أو أكثر من الأخوال، قسم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة، وسهمان للعمومة، و تقسيم الأسهم فيما بينهم يكون بنفس الطريقة التي تقسم فيها فيما لو كان كل الورثة خؤولة أو عمومة فقط. وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم (على نحو ما ذكرناه في الإخوة)، غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب (كما تقدم).
(2139) - إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمه وعماتها، وأخوالها وخالاتها، أعطى ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالأم و يقسم بينهم بالسوية وإن كان الأحوط المصالحة فيما بينهم، والباقي يقسم ثلاثة