صور:
1 - أن ينحصر الوارث في جد، أو جدة لأبيه أو لأمه، فالمال كله للجد أو الجدة، ومع الجد الأقرب أو الجدة، لا يرث الأبعد.
2 - أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان، وللجدة الثلث.
3 - أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.
4 - أن يرثه أحد جديه لأبيه، مع أحد جديه لأمه، فللجد أو الجدة من الأم الثلث، والباقي للجد أو الجدة من الأب.
5 - أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه، فيعطي للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطي للجدين من الأم الثلث يقسم بينهما بالسوية.
(2134) - إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لأمه، ترث الزوجة نصيبها (على تفصيل سوف يأتي)، ويعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء، ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.
(2135) - إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج نصف المال و الباقي للجد والجدة (وفقا للتفصيلات السابقة).