يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الأنثى.
7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطي للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين للذكر ضعف الأنثى.
8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين، وإخوة للأب وإخوة للأم، فلا يرث الإخوة للأب (كما في الصورة السابقة) ويعطي للإخوة المتعددين من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا، والثلثان الآخران للإخوة من الأبوين للذكر ضعف الأنثى.
(2131) - إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، ورثته الزوجة (على تفصيل يأتي) وورثته إخوته (وفقا لما عرفت في المسائل السابقة)، وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقا لما سبق، غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص، وإنما يرد على الإخوة للأب أو للأبوين، فإذا كانت التركة ستة دراهم، وكان الميت له زوج - مثلا - كان للإخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، ويعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة، و يبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين. وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الأم.
(2132) - إذا لم يكن للميت إخوة، قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور، فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا، وذرية الإخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف الأنثى.
(2133) - الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة (كما سبق) ولإرثهم