توفرت فيهم شرائط معينة، وهي ستة:
1 - وجود الأب.
2 - أن لا يقل الإخوة عن رجلين، أو أربع نساء أو رجل وامرأتين.
3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه، أو للأب خاصة.
4 - الإسلام.
5 - الحرية، فيما لو كانت الأم حرة ومسلمة.
6 - أن يكونوا متولدين حين موت الميت.
(2127) - لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور، منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة يحجبون الأم - كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم.
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة فهم يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت، كما تعطي أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الأم إلى السدس، فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعا وعشرين حصة: تعطى أربع منها للأم، وخمس منها للأب، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت ولكن في ذلك تأمل.
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين سهما، ويعطى الولد سهاما أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والأم السدس، وتعطى السهام الأربعة للأولاد، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت.
(2128) - إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا: