(2118) - لو أوصى بأداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة، وبالإتيان بالأمور المستحبة، فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شئ يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة و الصوم من الثلث، فإن بقي منه شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة.
(2119) - تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة رجلين عدلين، و بشاهد ويمين، وبشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة أربع نسوة، ويثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها باثنتين، وثلاثة أرباعها بثلاث، وتمامها بأربع مع عدالة الشهود في جميع ما ذكر. كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين عند الإيصاء، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت فتثبت بشهادة عدلين من الرجال، أما قبول شهادة النساء منفردات، أو منضمات إلى الرجال فيها فمحل تأمل وكذا شهادة العدل الواحد مع يمين المدعي.
(2120) - إذا لم يرد الموصى له الوصية، ومات في حياة الموصي، أو بعد موته قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، إذا لم يرجع الموصي عن وصيته وإلا لم يستحقوا شيئا. ولو مات الموصى له بعد قبول الوصية كان الموصى به لورثته بدون حاجة إلى تجديد القبول منهم إلا أن يرجع الموصي عن وصيته.
(2121) - يستحب أن يوصي الإنسان لأقاربه وإن كانوا ممن يرثه لو مات و يكره ترك الإيصاء بشئ للأقارب الذين لا يرثونه.