كانت الوصاية لازمة. نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها.
(2105) - إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما، أو طرأ عليه جنون، أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية.
(2106) - إذا عجز الوصي عن إنجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيه.
(2107) - الوصي أمين، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلا: إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر، وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية.
(2108) - لا بأس بالايصاء على الترتيب، بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد.
(2109) - الحج الواجب على الميت، والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة و المظالم تخرج من أصل المال، سواء أوصى بها الميت أم لا.
(2110) - إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث، أو أقل منه فلا بد من العمل بوصيته، وإلا كان تمام الزائد للورثة.
(2111) - لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت، فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على إجازة الورثة لفظا أو عملا ولا يكفي مجرد رضاهم، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد.