(2112) - إذا أوصى بنصف ماله مثلا، وأجاز الورثة ذلك قبل موت الموصي، نفذت الوصية، ولم يكن لهم ردها بعد موته على الأظهر.
(2113) - المقصود من الثلث الذي تنفذ فيه الوصية ثلث المال حين وفاة الموصي فلو نقصت أمواله حين وفاته عنها زمان الوصية كانت وصيته نافذة في ثلث ما تبقى من الأموال.
(2114) - إذا أوصى الميت بالثلث دون أن يعين له مصرفا محددا وجب صرفه في أمور البر والخير.
(2115) - لو أوصى الميت بمال لجماعة معينة كطلاب مدرسة محددة وجب تقسيمه بينهم بالسوية. أما لو كانت وصيته لجماعة غير معينة كأن يوصي لعنوان طلاب العلم أجزأ صرفه في بعضهم ولو كان أقل من ثلاثة أشخاص.
( (2116) - إذا أوصى بمال لشخص ولم يحدد له طريق صرفه وقبل الموصى له صار مالكا لذلك المال. أما لو عين له طريق صرفه فيجب عليه الالتزام به ويضمن لو خالف ذلك.
(2117) - إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون، وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور المستحبة كإطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - فإن كفى ثلث ماله لتنفيذ كل ذلك عمل بالوصية، أما إن نقص عنها فالواجب أداء الواجبات المالية أولا كالخمس والزكاة والديون و الحج الواجب، فإن بقي شئ صرف في أجرة الصوم والصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة إلا أن يعلم أنه لم يكن مراد الميت أن يخرج كل ذلك من الثلث فعندئذ تخرج الواجبات المالية من أصل التركة والباقي من الثلث ولو كان مراد الميت مبهما فالأحوط استجازة الورثة في صرف ما زاد على الثلث.