يعتبر في اليمين أيضا أن يكون متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب و ترك الحرام والمكروه، فلا تنعقد على ترك أمر راجح ولو كان رجحانه دنيويا، و انعقادها فيما إذا كان متعلقها المتساوي الطرفين مبني على الاحتياط.
(2068) - لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها، بل إذا أقسما دون إذنهما لم تنعقد يمينهما أيضا.
(2069) - من حلف من دون تصميم وعزم على إتيان فعل أو تركه وذلك كما يتفق في الكلام عادة أن يقول البعض: " والله لقد حصل كذا أو لم يكن الأمر كذا "، فهذا النوع من الحلف لا يوجب الكفارة، لكنه لو كان صادقا فهو مكروه وإن كان كاذبا فهو محرم وفاعله مأثوم.
(2070) - يحرم الحلف لأجل تضييع حق مسلم ويجوز الحلف ولو كذبا لدفع الظلم عن النفس أو عن سائر المسلمين بل أحيانا يكون واجبا.