قبوله الوصية على الأحوط وإن كان القبول في حياة الموصي، ولو قبل في حياته ثم رد بعد وفاته لم ينفع رده وكان المال له.
(2093) - لو جعل شخصا وصيا وآخر ناظرا كان تصرف الوصي مشروطا بموافقة الناظر على الأظهر ولا يجوز للناظر الاستقلال بالتصرف أيضا. ولو مات الناظر أو امتنع عن التدخل كان تصرف الوصي منوطا بنظر الحاكم على الأحوط فلو مات الوصي تولى الحاكم الأمر.
(2094) - يجب أن يكون الوصي عاقلا بالغا مطمئنا به فلو ظهرت منه خيانة بطلت وصايته وسلب منه حق التصرف. ويجوز أن يكون الوصي امرأة أو أعمى وارثا للموصي أو غير وارث، ويجب أن يكون الوصي للمسلم مسلما.
(2095) - يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه، وإن لم يكن للموصي نص فيجوز على الأظهر لكل منهم الاستقلال بالتصرف، وإذا تشاح الأوصياء في صورة شرط الموصي اجتماعهم - ولم يجتمعوا في تشخيص المصلحة - ففيما لو أدى التأخير والتمهل إلى تعطيل العمل بالوصية أجبرهم الحاكم على الاجتماع على رأي من له تشخيص المصلحة فإن لم يفعلوا عين آخرين بدلا عنهم وإن لم يطع البعض دون الكل عزله وعين آخر مكانه وحده دون من أطاع.
(2096) - إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية من أصلها، وإذا غير وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخرا بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية الثانية.
(2097) - إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته كما إذا أوصى بداره