المحللة وكان هناك اطمئنان بصرفه في الحلال ولم يكن فيه إعانة على المعصية عرفا فالوصية صحيحة.
(2086) - يشترط في المال الموصى به أن يكون قابلا للتملك فالوصية بالخمر أو الكلب أو الخنزير وأمثالها باطلة إلا أن يكون المقصود منها الجهة المحللة كالوصية بالخمر ليصنع خلا.
(2087) - تصح الوصية بالسكنى في بيت موقتا أو دائما، وكذا تصح بأثمار الأشجار حيث تشمل عندئذ الثمار الموجودة حال الوصية أيضا إلا أن تقوم قرينة على خروجها عن مورد الوصية.
(2088) - يعتبر في الموصي: البلوغ، والعقل، والاختيار، فلا تصح وصية المجنون والمكره، وكذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين وكان مميزا وكانت وصيته كوصية العقلاء البالغين فتصح منه عندئذ على الأظهر.
(2089) - لا تصح وصية السفيه إلا إذا كانت عقلائية ولم تكن تتعلق بأمور مالية كأن يوصي بمال لأحد، وأما المفلس فتصح وصيته فيما لو لم تزاحم حقوق الديان.
(2090) - من أحدث في نفسه جرحا متعمدا وكذا على الأظهر من تناول سما يتيقن أو يظن بموته بسببه، لو أوصى بصرف مبلغ من المال في مجال معين لم تصح وصيته. ولو لم يمت بعد أن أوصى ففي نفوذ هذه الوصية تأمل والأحوط تجديدها فلو لم يجددها وجب الاحتياط المناسب في طريقة تنفيذ وصيته.
(2091) - لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ على الأظهر، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الموصي، وإن كان قادرا على النطق، كما تكفي الكتابة في ذلك أيضا على الأظهر.
(2092) - إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فيشترط في تملك الموصى له المال