كان فعلا أن يكون على الأقرب واجبا أو مستحبا وإذا كان تركا يجب أن يكون محرما أو مكروها.
(2054) - إذا نذر صوم يوم معين، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أما إذا أفطر فيه - دون مسوغ - عمدا، فعليه القضاء والكفارة كما في كل مورد يخالف فيه مقتضى النذر باختياره حيث يجب التكفير بذلك، وكفارة حنث النذر هي نفس كفارة حنث اليمين على الأظهر وإن كان الأحوط ندبا عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين.
(2055) - إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به، وجب التصدق بذلك المقدار من ماله.
(2056) - إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فعليه إعطاؤها لوارثه.
(2057) - الأحوط انعقاد نذر الزوجة وضعا بدون إذن الزوج.
(2058) - المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد.
(2059) - المال المنذور لشخص الإمام (عليه السلام) إذا قصد به مصرفا معينا وجب صرفه فيه، أما إذا لم يقصد الناذر مصرفا معينا فإنه يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زواره الفقراء، أو على حرمه الشريف أو بناء مسجد ونحو ذلك، ويهدى ثوابه لذلك الإمام، وكذا لو نذر لأحد أبناء الأئمة (عليهم السلام).
(2060) - الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة (عليهم السلام) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموا متصلا كالسمن أو منفصلا كأن يولد منها شاة أخرى، كان النماء تابعا لها في