لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنه الولي عليهم.
(2076) - يجوز للواقف على الأظهر أن يشترط بقاء الانتفاع من الوقف لنفسه أو لمتعلقيه لمدة معينة أو طيلة حياته.
(2077) - لا تعتبر العربية في صيغة الوقف، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، أما في الوقف الخاص فاعتبار القبول موافق للاحتياط.
(2078) - يتحقق وقفية المسجد بمجرد أن يصلي فيه شخص واحد بعد أن يأذن الواقف بذلك قاصدا به التخلي عن المكان وتسليمه وقفا.
(2079) - لا يصح الوقف على الحمل قبل أن يولد. نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تابعا لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل شريكا له عند ولادته صح الوقف عندئذ.
(2080) - إذا وقف الإنسان مالا فإما أن ينصب متوليا على الوقف، وإما أن لا يجعل التولية لأحد فإن نصب للتولية أحدا، تعين ووجب على المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط، وإن لم ينصب أحدا فالمال الموقوف إن كان موقوفا على أفراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلا كان التصرف في الوقف في الأمور المتعلقة بمصلحة الوقف مما له دخل في انتفاع الطبقات الآتية منه بيد الحاكم الشرعي أما ما يتعلق بانتفاع الطبقة الموجودة فيجوز للموجودين التصرف في العين الموقوفة طبقا للوقف من دون أخذ إجازة من أحد، فيما إذا كانوا بالغين عاقلين، وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وفقا لمقتضيات الوقف. وإن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة، أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف أحدا للتولية