(1804) - من أجبر الودعي على اتلاف الأمانة كان هو الضامن والأقرب عدم ضمان المتلف بشرط ألا يكون قد تعدى حدود ما أكره عليه.
(1805) - لو أراد ظالم غصب الأمانة وتمكن الأمين من دفعه وجب عليه ذلك فلو ترك دفعه مع عدم لزوم حرج عليه من ذلك وغصبت الأمانة كان ضامنا. وكذا لو توقف حفظ الأمانة على بذل قسم منها فيجب بذله ليحفظ البقية فلو لم يفعل و غصب الظالم كل المال كان ضامنا للمقدار الذي كان من الممكن حفظه. ولو توقف دفع الظالم على بذل الأمين مالا جاز ذلك بل وجب فيما لو لم يكن في ذلك ضرر و حرج عليه ولم يمكن استئذان المودع أو وليه - ولو كان الحاكم الشرعي - ويمكنه أن يدفع ذلك المال بقصد الرجوع على الودعي فيه فيما بعد.
(1806) - لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه، أو يخبر الولي بها، ولو ترك ذلك عن تقصير وتلفت ضمن.
(1807) - إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه، أو يخبره بها. فلو ترك ذلك عن تقصير وتلفت ضمن، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث وترك اخباره لتحقيق صدق مدعي الوراثة أو لمعرفة أن للميت وارثا آخر أو لا، لم يكن به بأس، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان على الأقرب.
(1808) - لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(1809) - لو توقف حفظ الأمانة على الكذب، وجب عليه التورية إن أمكن.
فإن لم يتمكن من التورية وجب عليه الكذب لحفظها. فلو ترك الكذب مما أدى إلى ضياع الأمانة كان ضامنا. بل لو احتاج الأمر إلى الحلف كاذبا، وجب عليه ذلك و إلا كان ضامنا.