(1810) - لو غصب المودع مالا للودعي جاز للودعي أخذ مقداره من الأمانة التي بيده للمودع على نحو المقاصة. ولو كانت الأمانة مغصوبة من شخص آخر، لم يجز للودعي ردها للمودع الغاصب، بل وجب عليه منع وصولها إليه ما أمكن ولو مات الغاصب وطالب ورثته بالأمانة وجب على الأمين إنكارها. ولا يجوز له أصل قبولها كأمانة فيما لو كان يعلم بغصبيتها إلا أن يطمئن بقدرته على إرجاعها إلى مالكها الأصلي.
(1811) - إذا توقف حفظ الأمانة على السفر، وجب عليه ذلك أو رد الأمانة.
(1812) - إذا تلفت الوديعة وثبت تقصير الودعي في المحافظة عليها ببينة مثلا أو اعترف هو بذلك، لكن اختلف في قيمتها، قدم قول الودعي المنكر للزيادة.
(1813) - لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع به فورا، أو إيصال الوديعة إليه.
(1814) - إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه على وجه يطمئن بحصول الموت له، فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، وإلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكنه الإيصال إليه أيضا يسلمه لعدول المؤمنين، فإن عجز عن ذلك، فإن كان وارثه أمينا - ويعلم بالوديعة - لم تلزم الوصية، وإلا وجب الإيصاء والاستشهاد على ذلك، وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب المال و خصوصياته ومحله.
(1815) - لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم وتلفت الوديعة ضمن وإن لم يقصر في حفظها.
(1816) - من استلم أمانة من كافر أو فاسق وجب عليه ردها إليه حين مطالبته بها ما لم يكن الكافر حربيا حيث لا يجب على الأظهر رد الأمانة إليه ويجوز للمسلم تملكها بل لو كانت الأمانة من معدات الحرب فلا يجوز ردها في زمان الحرب.