(1797) - الوديعة جائزة من الطرفين، فللمودع استرداد ماله متى شاء، وكذا للودعي أن يرده متى شاء. ولو طلب المودع أمانته وامتنع الودعي عن تسليمها له مع تمكنه من ذلك كان ضامنا وترتب عليها بعد ذلك حكم الغصب إذ أن بقاءها لديه كان من دون إذن المالك.
(1798) - لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه، أو وكيله، أو وليه، أو يخبرهم بذلك، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن.
(1799) - إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه خان الأمانة وقصر في حفظها، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.
(1800) - لا يضمن الودعي المال إذا لم يتعد فيه، أو يقصر في حفظه، فلو تلف اتفاقا - والحال هذه - لم يضمن، لكن لو قصر في حفظه أو تعدى بنحو يقال في حقه أنه خان الأمانة يضمن لو تلف المال حتى لو كان تلفه بآفة سماوية.
(1801) - إذا عين المودع لحفظ ماله محلا فليس للودعي حينئذ أن ينقله إلى محل آخر، فلو نقله إلى مكان دون ما عينه المالك في الإحراز كان ضامنا على الأظهر. أما لو نقله إلى مكان مساو للمكان الذي عينه المالك أو أحرز منه وكان الودعي عالما بكونه في نظر المودع مساويا للمكان المعين أو أحرز منه فلا إشكال على الأظهر ولا يكون ضامنا في صورة التلف.
(1802) - لو أخذ شخص مالا لآخر لكن لا بعنوان الأمانة ولا بعنوان آخر غيرها كان ضامنا.
(1803) - من أكره على قبول الأمانة لكنه أبقاها في يده بعد زوال الإكراه دون أن يكون قاصدا لقبول الأمانة أو الرضى بالعقد الذي أكره عليه كان ضامنا.