بإذنها. ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن أجازته صح على الأقرب، وإلا بطل.
(1856) - لو زنى بخالته أو عمته قبل أن يعقد على ابنتها حرمت عليه البنت على الأحوط، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه البنت سواء كان بعد الدخول أم قبله.
(1857) - لو زنى بامرأة أجنبية لم يحرم عليه الزواج من ابنتها على الأظهر وإن كان الأحوط استحبابا ترك ذلك، ولو كان قد عقد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال.
(1858) - لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، وأما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة إذا كانت يهودية أو نصرانية.
(1859) - لو زنى بذات بعل، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
(1860) - لو زنى بامرأة ليس لها زوج، وليست بذات عدة جاز له أن يتزوجها على كراهة على الأظهر بل الأحوط استحبابا ترك الزواج منها إلا إذا تابت من فعلتها.
(1861) - يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها و تزوج بها بطل العقد. فإن كان قد دخل بها في زمان العدة حرمت عليه مؤبدا أيضا و