يزيد عنه كانت الزيادة أمانة عنده. ولو لم يرض الراهن ببيع تمام الرهن يرجع المرتهن إلى الحاكم الشرعي فإن لم يمكن فإلى المؤمن العادل. ولو لم يف ثمن الرهن بمقدار دينه كان المقدار الباقي منه دينا على الراهن. ولو أراد الراهن أداء دينه ببيع العين المرهونة لزمه الاستجازة من المرتهن فإن لم يأذن له بذلك رجع إلى الحاكم الشرعي.
(1792) - يتعارف في بعض البلدان - مثل إيران - في إجارة المنازل أن يخفف صاحب المنزل من أجرته لو دفع له المستأجر مبلغا معينا من المال يكون في تصرفه بعنوان القرض يعيده إليه بعد انتهاء مدة الإجارة. وهذه المعاملة لا إشكال فيها فيما لو كانت معاملة متعارفة واشترط القرض ضمن عقد الإجارة.