تصح مع إجازته، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول.
(1831) - إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير.
(1832) - إذا استعار ما يعلم بغصبيته، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة، وإن رجع المالك على الغاصب بشئ جاز له الرجوع إلى المستعير بما دفع. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(1833) - إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده، ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف فلا يحق له الرجوع عليه عندئذ.