تصرف فيها بالاستفادة من منافعها كركوب الدابة أو سكنى الدار، وجب عليه أداء أجرة المثل ولو تلفت العين بسبب التصرف كان ضامنا. وكذا لا يجوز للراهن التصرف في العين بنحو ينافي الرهن ويسبب تغير العين أو نقص قيمتها بدون إذن المرتهن ويجوز له غير ذلك من التصرفات كما تجوز سائر التصرفات التي تكون لأجل حفظها وإصلاحها من قبيل السقي والعلف للحيوان أو إصلاح الشجر و سقيه.
(1786) - لا يجوز للمرتهن ولا للراهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الآخر، وإذا باعها أحدهما أو وهبها توقفت صحته على إجازة الآخر.
(1787) - لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهنا.
(1788) - إذا كانت العين المرهونة مما يفسد قبل حلول وقت أداء الدين ويمكن منع فسادها وجب ذلك كالبستان يحتاج إلى سقي أشجاره مثلا لمنع تيبسها و فسادها. ولو شرط المرتهن بيعها قبل فسادها جاز له ذلك ويجعل قيمتها رهنا.
(1789) - الرهن أمانة في يد المرتهن لأنه بإذن من الراهن وعليه فلو تلف دون تعد أو تفريط لم يكن على المرتهن ضمانه.
(1790) - إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع، وإلا لزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي ويقوم الحاكم بدوره بالتصرف في أمر بيعها بما يراه صلاحا. ولو لم يتمكن الدائن من الوصول إلى الحاكم الشرعي أو تعسر عليه ذلك أو ترتب عليه محذور آخر يرجع إلى المؤمن العادل وينجز هذا الأمر بواسطته.
(1791) - إذا جاز للمرتهن بيع الرهن - لحلول وقت الدين مثلا - فعليه الاكتفاء بما يفي بدينه فلو توقف تسديده على بيع كل الرهن فإن كان ثمنه يفي بمقدار دينه و