(1753) - لا مانع من نفوذ تصرفات السفيه والمحجور عليه غير المالية، أما المالية منها فلا.
والسفيه هو من يصرف أمواله عبثا ويكون عقله في تدبير أموره المالية و إصلاحها أقل من الانسان المتعارف، فلا تنفذ تصرفاته المالية من دون إذن الولي.
أما لو أذن الولي فتصح جميع عقوده، وكذا يجوز أن يكون وكيلا عن الغير في إجراء صيغة العقد أيضا.
(1754) - يجوز للمالك على الأقرب صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه، ومن يمت به، ما لم يعد إسرافا، وكذا يصح هبته وبيعه وإجارته بأقل من المتعارف.