(1821) - تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به.
(1822) - لا تصح إعارة الطفل ماله، وكذا المجنون. نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، وحينئذ تصح إعارة الطفل.
(1823) - لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى في الانتفاع بها. نعم لو اشترط ضمانها ضمنها على الأظهر وكذا تضمن على الأظهر عارية الذهب والفضة، إلا إذا اشترط عدم ضمانهما.
(1824) - إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته، وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله شرعا كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه.
(1825) - العارية غير لازمة، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، وكذا للمستعير رده متى شاء.
(1826) - من أعار أرضا ليدفن فيها مسلم أو من هو بحكم المسلم ثم رجع في عاريته لم يجز له إجبار المستعير على نبش القبر إلا بعد اندراس بدن الميت.
(1827) - لا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال المحرم وتجوز إعارتها للزينة.
(1828) - تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها، وإعارة الفحل للتلقيح.
(1829) - لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك، كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيأه المالك له، فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها.
(1830) - لا يجوز للمستعير إعارة العارية أو تأجيرها من غير إجازة مالكها و