حدود إجازته، فإذا قال له: " اختر وكيلا عني "، فلا بد أن يوكل شخصا عنه، لا عن نفسه.
(1762) - ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته، بل لو مات الوكيل الأول، أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني.
(1763) - إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل والوكيل الأول عزله. ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني. ولو مات الموكل الأصلي أو جن أو أغمي عليه بطلت وكالة الوكيلين وكذا الحكم في المسألة المتقدمة.
(1764) - إذا وكل شخص جماعة في عمل، وأجاز لكل منهم القيام بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين. وكذا على الأظهر لو لم يحدد جواز قيام كل واحد منهم بالعمل أو لزوم اجتماعهم، وأما لو صرح باتيانهم به جميعا لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، وإن مات أحدهم في هذه الصورة بطلت وكالة الباقين.
(1765) - تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل، أو جنونه المطبق ولو جن أحدهما أدواريا أو أغمي عليه، فالأحوط وجوبا تجديد الوكالة بعد زوال الجنون أو الإغماء، وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة، كالحيوان الذي وكل في بيعه.
(1766) - لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه، بعد إتيانه به.
(1767) - إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه ويقبل قوله في عدم التعدي و التفريط ما لم تقم بينة على الخلاف. وأما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما