(1697) - إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم يجز له الفسخ وكان له المطالبة من الغاصب بالأجرة المتعارفة للمنفعة الفائتة.
(1698) - لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر ووجب على المستأجر تسليم الأجرة للبائع وكذا لو باعها لشخص آخر غير المستأجر. نعم لو كان المشتري غير مطلع على الإجارة جاز له فسخ البيع، ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل انتهاء مدتها كانت منفعة العين في المدة الباقية للبائع لا للمشتري.
(1699) - تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأسا، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ولزم إعادة الأجرة للمستأجر إن كان قد دفعها، بل يجوز للمستأجر فسخ الإجارة حتى لو أمكنه الانتفاع من العين لكن بنحو يسير. فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة بنحو لم يمكن الانتفاع بها مطلقا أو فيما هو المقصود، تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية، وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الباقية فيما لو أمكن الانتفاع بها لكن بشكل يسير.
(1700) - لو استأجر دارا تشتمل على غرفتين - مثلا - فانهدمت أحداهما و عمرها المؤجر فورا على وجه لم يتلف من منفعتها شئ لم تبطل الإجارة، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ. وإذا تلف مقدار من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار وكان للمستأجر الفسخ، وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.
(1701) - لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، أو المستأجر إلا فيما إذا لم يكن المؤجر