كذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل.
(1685) - إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة، وإن لم يتسلم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
(1686) - إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة، وإن لم يستوفه المستأجر. مثلا: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، و حضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة، وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره.
(1687) - لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر دارا بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا. ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة. وهذا كله فيما لو لم يكن المالك عالما ببطلان الإجارة وإلا فلو كان عالما بذلك كان استحقاقه أجرة المثل محل تأمل. ولو كان السبب في بطلان الإجارة عدم تعيين أجرة للدار مثلا أصلا فلا يبعد كون العمل مجانيا وتبرعيا وليس فيه استحقاق أجرة.
(1688) - إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظها، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط ويقبل قولهما في ذلك.
(1689) - إذا أتلف الصانع ما تحت يده كان ضامنا.
(1690) - إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك