الاستيجار.
(1669) - لو استأجر دكانا، أو دارا، أو بيتا، بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير.
(1670) - إذا استأجر دارا، أو دكانا، أو بيتا، بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير ولو لنفس المؤجر. نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به فلا بد أن يحدث فيه شيئا مثل الترميم، أو التبييض، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة، وأما في غير هاتين الصورتين فالأظهر عدم جواز الإجارة مع الزيادة. وأما غير الدار، و الدكان، والبيت، فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا.
(1671) - لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له ايجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.
(1672) - إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له على الأظهر أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه. نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.
(1673) - لا بأس على الأظهر بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير كاثني عشر دينارا، فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم مثلا أو يؤجره بجنس آخر غير ما استأجره به.
(1674) - في جميع الموارد التي يجوز للمستأجر فيها تأجير العين يشترط أن