أيضا.
(1660) - لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة.
(1661) - لو ظهر في عقد الصلح كون أحد العوضين غير قابل للتملك بطل أصل العقد.
(1662) - لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ للمتضرر، وكذا لو ظهر كون أحدهما مغبونا فإنه يثبت له خيار الغبن.