فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة على الأظهر، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم وكان المشتري منهم واحدا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة.
(1632) - يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله و إن اشتراه من مسلم.
(1633) - يشترط في الشفيع أن يكون قادرا بالفعل أو بالقوة بدون أضرار أو مماطلة على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق. كما لا يبعد أن يكون مبدؤها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(1634) - الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليا.
(1635) - في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته وجهان الأقرب ثبوت الشفعة بأداء القيمة.
(1636) - الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط على الأظهر مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع، أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين، أو العكس. أو أن المبيع النصف بمأة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه وأمثال ذلك من الأعذار.