5 - أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح. نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا (وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية).
(1597) - ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل، لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن أو الكيل. ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.
(1598) - ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن، و ذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل.
(1599) - إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط، ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.
(1600) - لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف. أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، وحينئذ لم يكن مانع من بيعه، لكن يستثنى من ذلك حالات يجوز معها بيعه وإن لم يخرب، منها: إذا علم كون الوقف باطلا كأن يكون الواقف غير بالغ عنده. فيجوز عندئذ للواقف أو وارثه بيعه لنفسه.
ومنها: أن يترتب على عدم بيعه مفسدة كبيرة كقتل الأنفس وهتك الأعراض. فيجوز في هذه الصور بيع الوقف وتبديله إلى ما هو أقرب لنظر الواقف ومقصوده.
ومنها: أن يعلم بأن الواقف لم يلاحظ مكانا خاصا في الوقف كأن يوقف حماما للقرية مثلا فيجوز عندئذ تبديله إلى مثله كان يبنى حمام آخر في موضع آخر بدلا عنه.
ومنها: ما لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف بنحو يعلم أو يطمأن بتأديته إلى خراب الوقف حيث يجوز بيعه على الأظهر حينئذ.