في غير موقعه.
(1642) - لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط. وكذا على الأظهر لو شرطا اعطاء الزيادة لمن لا يعمل منهما أو الذي يكون عمله أقل فيما لو كان هذا الشرط عقلائيا.
(1643) - إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا.
(1644) - لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل أو يعمل كل منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط.
(1645) - إذا لم يعين العامل منهما، لم يجز لكل منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر.
(1646) - يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة أو يبيع نقدا، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.
(1647) - لو تخلف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط كان ضامنا لو ترتب على عمله خسارة للشركة.
(1648) - الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلا أو بعضا ما لم يفرط أو يفرط.
(1649) - لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم، صدق.