(1650) - لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، وأما هو فيجوز له التصرف فيه.
(1651) - متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبول، وإن كان قد جعل أجل للشركة.
(1652) - إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة، و كذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه، لكن تبقى الشركة وتقسيم حصص الأرباح على حالها ويقوم وارث الميت أو ولي المجنون أو السفيه مكانه في أمور الشركة.
(1653) - لو اشترى أحد الشركاء بالدين لنفسه كان الربح له والخسارة عليه، أما لو اشترى كذلك للشركة ورضي باقي الشركاء بالمعاملة كان الربح لهم جميعا و الخسارة عليهم كذلك.
(1654) - لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليهما.
وإن كان الإذن مقيدا بصحة الشركة كان المعاملة بالنسبة إلى الآخر فضوليا، فإن أجاز صح وإلا بطل. وعلى أية حال فإن كان قد شرط للعامل حصة أكبر من الربح وجب اعطاؤه أجرة عمله وإلا فإن لم يكن قد شرط شئ أصلا وعمل أحدهما باختياره مدعيا أنه لم يقصد التبرع والعمل المجاني فلا يخلو استحقاقه للأجرة من وجه.