8 - أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أن المبيع غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، ويسمى هذا ب " خيار الرؤية ". كما يثبت خيار الرؤية للبائع أيضا فيما لو وصف له المشتري الثمن الذي لم يره فينكشف إنه غير واجد لها.
9 - أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام مع كون البيع نقدا، و لا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن ولا المبيع، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه، كبعض الفواكه، فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل، ولم يشترط تأخيره ولا تأخير المبيع، ويسمى هذا ب " خيار التأخير ".
10 - إذا كان المبيع حيوانا، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، ويسمى هذا ب " خيار الحيوان ".
11 - أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، ويسمى هذا ب " خيار تعذر التسليم ".
(1619) - إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع، واشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق مما يعتنى به ويعد معه بنظر العرف مغبونا جاز له الفسخ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد، فإن الفرق إذا كان مما يعتنى به وكان بنحو يعد معه بنظر العرف مغبونا جاز له الفسخ.
(1620) - لو خلط الشاي الجيد مثلا بالردئ وباع الخليط على أنه من الجيد جاز للمشتري فسخ المعاملة.
(1621) - لا بأس ببيع الشرط، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها ألف دينار بألف دينار أو بمائتي دينار، مع اشتراط الخيار للبائع، لو أرجع مثل الثمن في الوقت